responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28

و لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا و كان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة.

تفريع

لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا التعيين شرط فلا طلاق و إن لم نشترطه و مات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط دخل بهن أو لم يدخل.

و لو كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و كذا لو طلق إحداهن بائنا و مات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة.

و لو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة و تعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.

و لو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.

و المفقود إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها.

و لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين و فحص عنه فإن عرف خبره صبرت و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج.

و لو جاء زوجها و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها و إن جاء و هي في العدة فهو أملك بها و إن خرجت من العدة و لم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست