اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 28
و لو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو
حاملا و كان الحكم للوطء لا للعقد إذ ليست زوجة.
تفريع
لو كان له
أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها فإن قلنا التعيين شرط فلا طلاق و إن لم نشترطه
و مات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة تغليبا لجانب الاحتياط دخل
بهن أو لم يدخل.
و لو كن
حوامل اعتددن بأبعد الأجلين و كذا لو طلق إحداهن بائنا و مات قبل التعيين فعلى كل
واحدة الاعتداد بعدة الوفاة.
و لو عين
قبل الموت انصرف إلى المعينة و تعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.
و لو كان
رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.
و المفقود
إن عرف خبره أو أنفق على زوجته وليه فلا خيار لها.
و لو جهل خبره
و لم يكن من ينفق عليها فإن صبرت فلا بحث و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع
سنين و فحص عنه فإن عرف خبره صبرت و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال و إن
لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة ثم تحل للأزواج.
و لو جاء
زوجها و قد خرجت من العدة و نكحت فلا سبيل له عليها و إن جاء و هي في العدة فهو
أملك بها و إن خرجت من العدة و لم تتزوج فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له
عليها.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 28