responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222

الطرف الرابع في المعادن الظاهرة

و هي التي لا تفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار لا تملك بالإحياء و لا يختص بها الحجر و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد و كذا في اختصاص المقطع بها و من سبق إليها فله أخذ حاجته و لو تسابق اثنان فالسابق أولى و لو توافيا و أمكن أن يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث و إلا أقرع بينهما مع التعاسر و قيل يقسم و هو حسن و من فقهائنا من يخص المعادن بالإمام ع فهي عنده من الأنفال و على هذا لا يملك ما ظهر منها و ما بطن و لو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام و كل ذلك لم يثبت و لو كان إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر فيها بئر و سبق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء و اختص بها المحجر و لو أقطعها الإمام صح و المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل كمعادن الذهب و الفضة و النحاس فهي تملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها و لو حجرها و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها و لم يملكها و لو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها و لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين.

فرع

لو أحيا أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها و أما الماء ف‌ من حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر و الماء و لم يجز لغيره التخطي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست