اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 222
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
و هي التي
لا تفتقر إلى إظهار كالملح و النفط و القار لا تملك بالإحياء و لا يختص بها الحجر
و في جواز إقطاع السلطان المعادن و المياه تردد و كذا في اختصاص المقطع بها و من
سبق إليها فله أخذ حاجته و لو تسابق اثنان فالسابق أولى و لو توافيا و أمكن أن
يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث و إلا أقرع بينهما مع التعاسر و قيل يقسم و هو حسن و
من فقهائنا من يخص المعادن بالإمام ع فهي عنده من الأنفال و على هذا لا يملك ما
ظهر منها و ما بطن و لو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام و كل
ذلك لم يثبت و لو كان إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر فيها بئر و سبق إليها
الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء و اختص بها المحجر و لو أقطعها الإمام صح و
المعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل كمعادن الذهب و الفضة و النحاس فهي
تملك بالإحياء و يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها و
لو حجرها و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها و لم يملكها و لو
أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها و لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر
زواله ثم ألزمه أحد الأمرين.
فرع
لو أحيا
أرضا و ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها و أما الماء ف من حفر بئرا
في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر و
الماء و لم يجز لغيره التخطي
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 222