responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221

أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل كان أحق بمكانه.

و لو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة و لو كان كذلك فقام و رحله باق فهو أحق به و لو رفعه ناويا للعود فعاد قيل كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر و قيل يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص و هو أولى و ليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز إحياؤه و لا تحجيره.

و أما المسجد

من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فلو قام مفارقا بطل حقه و لو عاد و إن قام ناويا للعود فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به و إلا كان مع غيره سواء و قيل إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة و ما أشبهه لم يبطل حقه و لو استبق اثنان فتوافيا ف‌ إن أمكن الاجتماع جاز و إن تعاسرا أقرع بينهما.

أما المدارس و الربط

فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به و إن تطاولت المدة ما لم يشترط الواقف أمدا فيلزمه الخروج عند انقضائه و لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج و إن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه و له أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق السكنى و لو فارق لعذر قيل هو أولى عند العود و فيه تردد و لعل الأقرب سقوط الأولوية

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست