اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 221
أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل كان أحق
بمكانه.
و لو جلس
للبيع أو الشراء فالوجه المنع إلا في المواضع المتسعة كالرحاب نظرا إلى العادة و
لو كان كذلك فقام و رحله باق فهو أحق به و لو رفعه ناويا للعود فعاد قيل كان أحق
به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر و قيل يبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص و هو أولى و ليس
للسلطان أن يقطع ذلك كما لا يجوز إحياؤه و لا تحجيره.
و أما
المسجد
من سبق إلى
مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فلو قام مفارقا بطل حقه و لو عاد و إن قام ناويا
للعود فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به و إلا كان مع غيره سواء و قيل إن قام
لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة و ما أشبهه لم يبطل حقه و لو استبق اثنان فتوافيا ف
إن أمكن الاجتماع جاز و إن تعاسرا أقرع بينهما.
أما
المدارس و الربط
فمن سكن
بيتا ممن له السكنى فهو أحق به و إن تطاولت المدة ما لم يشترط الواقف أمدا فيلزمه
الخروج عند انقضائه و لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج و إن
استمر على الشرط لم يجز إزعاجه و له أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا بما به يستحق
السكنى و لو فارق لعذر قيل هو أولى عند العود و فيه تردد و لعل الأقرب سقوط
الأولوية
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 221