responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220

و سقف مما يمكن سكناه سمي إحياء و كذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف و ليس تعليق الباب شرطا.

و لو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسناة و سوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها و لا يشترط حراثتها و لا زراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى.

و لو غرس أرضا فنبت فيها الغرس و ساق إليها الماء تحقق الإحياء و كذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها و أصلحها و كذا لو قطع عنها المياه الغالبة و هيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات و من فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء و هو بعيد

الطرف الثالث في المنافع المشتركة

و هي الطرق و المساجد و الوقوف المطلقة كالمدارس و المساكن.

أما الطرق

ففائدتها الاستطراق و الناس فيها شرع فلا يجوز الانتفاع فيها بغيره إلا ما يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضر بالمارة.

و إذ قام بطل حقه و لو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست