responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216

و لو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة.

و ما كان منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع و كذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.

و كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك و إن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت آثارها فأحياها غيره ملكها.

و مع ظهور الإمام ع يكون له رفع يده عنها.

و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما له.

و يشترط في التملك بالإحياء شروط خمسة

الأول ألا يكون عليها يد لمسلم

فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.

الثاني أن لا يكون حريما لعامر

كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط.

و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع و قيل سبع أذرع فالثاني يتباعد هذا المقدار.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست