اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 216
و لو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة.
و ما كان
منها مواتا في وقت الفتح فهو للإمام ع و كذا كل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
و كل أرض
جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده و إن لم يكن لها مالك معروف معين فهي
للإمام و لا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لم يملك و
إن كان الإمام ع غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها فلو تركها فبارت
آثارها فأحياها غيره ملكها.
و مع ظهور
الإمام ع يكون له رفع يده عنها.
و ما هو
بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر و لا حريما له.
و يشترط
في التملك بالإحياء شروط خمسة
الأول ألا
يكون عليها يد لمسلم
فإن ذلك
يمنع من مباشرة الإحياء لغير المتصرف.
الثاني أن
لا يكون حريما لعامر
كالطريق و
الشرب و حريم البئر و العين و الحائط.
و حد الطريق
لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع و قيل سبع أذرع فالثاني يتباعد
هذا المقدار.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 216