responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 215

كتاب إحياء الموات

و النظر في أطراف أربعة

الأول في الأرضين

و هي إما عامرة و إما موات.

فالعامرة

ملك لمالكه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و القناة و يستوي في ذلك ما كان من بلاد الإسلام و ما كان من بلاد الشرك غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.

و أما الموات

فهو الذي لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من موانع الانتفاع فهو للإمام ع لا يملكه أحد و إن أحياه ما لم يأذن له الإمام.

و إذنه شرط فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما و لا يملكه الكافر و لو قيل يملكه مع إذن الإمام ع كان حسنا.

و الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة لا يملك أحد رقبتها و لا يصح بيعها و لا رهنها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست