اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 97
و من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه و
لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية و لا بد من كون المكفول معينا فلو قال كفلت
أحد هذين لم يصح و كذا لو قال كفلت بزيد أو عمرو و كذا لو قال كفلت بزيد فإن لم آت
به فبعمرو.
و يلحق
بهذا الباب مسائل
الأولى
إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه
و لو قيل لا
يجب كان أشبه و لو سلمه و كان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل و لو كان
محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه و ليس كذلك لو كان في
حبس ظالم.
الثانية
إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة
أنظر بمقدار
ما يمكنه الذهاب إليه و العود به و كذا إن كانت مؤجلة أخر بعد حلولها بمقدار ذلك.
الثالثة
إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم
و لو دفعه
في غيره لم يبرأ و قيل إذا لم يكن في نقله كلفه و لا في تسلمه ضرر وجب تسلمه و فيه
تردد.
الرابعة لو
اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
كان القول
قول المكفول له لأن الكفالة تستدعي ثبوت حق.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 97