responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91

المضمون له برد اليمين.

أما لو ضمن ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.

الثالث في اللواحق

و هي مسائل

الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه

في كل موضع يثبت بطلان البيع من رأس أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم يلزم الضامن و رجع على البائع و كذا لو فسخ المشتري بعيب سابق أما لو طالب بالأرش رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد و فيه تردد.

الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن

أما لو خرج بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق و كان في الباقي بالخيار فإن فسخ رجع بما قابله على البائع خاصة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست