اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 91
المضمون له برد اليمين.
أما لو ضمن
ما يشهد به عليه لم يصح لأنه لا يعلم ثبوته في الذمة وقت الضمان.
الثالث في
اللواحق
و هي مسائل
الأولى
إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
في كل موضع
يثبت بطلان البيع من رأس أما لو تجدد الفسخ بالتقايل أو تلف المبيع قبل القبض لم
يلزم الضامن و رجع على البائع و كذا لو فسخ المشتري بعيب سابق أما لو طالب بالأرش
رجع على الضامن لأن استحقاقه ثابت عند العقد و فيه تردد.
الثانية
إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن
أما لو خرج
بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق و كان في الباقي بالخيار فإن فسخ رجع بما
قابله على البائع خاصة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 91