responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86

و يثبت الرشد بشهادة الرجال في الرجال و بشهادة الرجال و النساء في النساء دفعا لمشقة الاقتصار.

و أما السفيه

فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة ف‌ لو باع و الحال هذه لم يمض بيعه و كذا لو وهب أو أقر بمال نعم يصح طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب و بما يوجب القصاص إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن الإتلاف و لا يجوز تسليم عوض الخلع إليه.

و لو وكله أجنبي في بيع أو هبة جاز لأن السفه لم يسلبه أهلية التصرف و لو أذن له الولي في النكاح جاز و لو باع فأجاز الولي فالوجه الجواز للأمن من الانخداع.

و المملوك

ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

و المريض

ممنوع من الوصية بما زاد عن الثلث إجماعا ما لم يجز الورثة.

و في منعه من التبرعات المنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا و الوجه المنع

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست