اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 83
و يلحق بذلك النظر في حبسه
لا يجوز حبس
المعسر مع ظهور إعساره.
و يثبت ذلك
بموافقة الغريم أو قيام البينة فإن تناكرا و كان له مال ظاهر أمر بالتسليم فإن
امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه.
و إن لم يكن
له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البينة قضى بها و إن عدمها و كان له أصل مال
أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره.
و إذا شهدت
البينة بتلف أمواله قضى بها و لم يكلف اليمين و لو لم تكن البينة مطلعة على باطن
أمره.
أما لو شهدت
بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة و للغرماء
إحلافه دفعا للاحتمال الخفي.
و إن لم
يعلم له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا يكلف البينة و للغرماء مطالبته
باليمين و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه.
و هل يزول
الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم الأولى أنه يزول بالأداء لزوال
سببه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 83