responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83

و يلحق بذلك النظر في حبسه

لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره.

و يثبت ذلك بموافقة الغريم أو قيام البينة فإن تناكرا و كان له مال ظاهر أمر بالتسليم فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه.

و إن لم يكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البينة قضى بها و إن عدمها و كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره.

و إذا شهدت البينة بتلف أمواله قضى بها و لم يكلف اليمين و لو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره.

أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي.

و إن لم يعلم له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا يكلف البينة و للغرماء مطالبته باليمين و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه.

و هل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم الأولى أنه يزول بالأداء لزوال سببه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست