responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8

و أما الشروط

فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين

و هو البلوغ و العقل و الاختيار.

فلا يصح بيع الصبي و لا شراؤه و لو أذن له الولي و كذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر و كذا المجنون و المغمى عليه و السكران غير المميز و المكره و لو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره عدا المكره للوثوق بعبارته.

و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح فإن أذن له جاز و لو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه قيل لا يجوز و الجواز أشبه.

و أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجد للأب و الوكيل و الوصي و الحاكم و أمينه.

فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد فإن لم يجز كان له انتزاعه من المشتري و يرجع المشتري على البائع بما دفع إليه و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع أو ادعى البائع أن المالك أذن له.

و إن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و قيل لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست