اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 78
باطلا سواء كان بعوض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض كالعتق و الهبة
أما لو أقر بدين سابق صح و شارك المقر له الغرماء و كذا لو أقر بعين دفعت إلى
المقر له و فيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله و لو قال هذا المال مضاربة
لغائب قيل يقبل قوله مع يمينه و يقر في يده و إن قال لحاضر و صدقه دفع إليه و إن
كذبه قسم بين الغرماء و لو اشترى بخيار و فلس و الخيار باق كان له إجازة البيع و
فسخه لأنه ليس بابتداء تصرف و لو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه و لو أقرضه
إنسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء و كان ثابتا في ذمته
و لو أتلف مالا بعد الحجر ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء و لو أقر بمال مطلقا و
جهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة و لا تحل
الديون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت
القول في
اختصاص الغريم بعين ماله
و من وجد
منهم عين ماله كان له أخذها و لو لم يكن سواها.
و له أن
يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان وفاء أو لم يكن على الأظهر.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 78