responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 78

باطلا سواء كان بعوض كالبيع و الإجارة أو بغير عوض كالعتق و الهبة أما لو أقر بدين سابق صح و شارك المقر له الغرماء و كذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له و فيه تردد لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله و لو قال هذا المال مضاربة لغائب قيل يقبل قوله مع يمينه و يقر في يده و إن قال لحاضر و صدقه دفع إليه و إن كذبه قسم بين الغرماء و لو اشترى بخيار و فلس و الخيار باق كان له إجازة البيع و فسخه لأنه ليس بابتداء تصرف و لو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه و لو أقرضه إنسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء و كان ثابتا في ذمته و لو أتلف مالا بعد الحجر ضمن و ضرب صاحب المال مع الغرماء و لو أقر بمال مطلقا و جهل السبب لم يشارك المقر له الغرماء لاحتماله ما لا يستحق به المشاركة و لا تحل الديون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

و من وجد منهم عين ماله كان له أخذها و لو لم يكن سواها.

و له أن يضرب مع الغرماء بدينه سواء كان وفاء أو لم يكن على الأظهر.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست