responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77

كتاب المفلس

المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله و بقيت فلوسه.

و المفلس هو الذي جعل مفلسا أي منع من التصرف في أمواله و لا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة الأول أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم.

الثاني أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه و يحتسب من جملة أمواله معوضات الديون.

الثالث أن تكون حالة.

الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه و لو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر و كذا لو سأل هو الحجر و إذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء و اختصاص كل غريم بعين ماله و قسمة أمواله بين غرمائه

القول في منع التصرف

و يمنع من التصرف احتياطا للغرماء فلو تصرف كان

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست