responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75

ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص أو انتزاعه في الخطإ إن استوعبت الجناية قيمته أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم تستوعب.

و لو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته و تكون رهنا و لو أتلفه المرتهن لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة لأن العقد لم يتناولها.

و لو رهن عصيرا ف‌ صار خمرا بطل الرهن ف‌ لو عاد خلا عاد إليه ملك الراهن.

و لو رهن من مسلم خمرا لم يصح فلو انقلب في يده خلا فهو له على تردد و كذا لو جمع خمرا مراقا و ليس كذلك لو غصب عصيرا و لو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخا كان الملك و الرهن باقيين و كذا لو رهنه حبا فزرعه و إذا رهن اثنان عبدا بينهما بدين عليهما كانت حصة كل واحد منهما رهنا بدينه فإذا أداه صارت حصته طلقا و إن بقيت حصة الآخر.

الثالث في النزاع الواقع فيه

و فيه مسائل

الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه

انتزعه الحاكم و آجره إن كان له أجرة ثم قسمها بينهما بموجب الشركة و إلا استأمن عليه من شاء قطعا للمنازعة.

الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث

فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك فإن اتفقا على أمين و إلا استأمن عليه الحاكم.

الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه

و قيل يوم هلاكه و قيل أعلى القيم فلو اختلفا في القيمة كان القول قول الراهن و قيل القول قول المرتهن و هو الأشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست