responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7

و إلا فهي حلال فإن قبضها أعادها على المالك و إن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه و لا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان.

السابعة ما يأخذه السلطان الجائر

من الغلات باسم المقاسمة أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته و لا تجب إعادته على أربابه و إن عرف بعينه

الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه

[العقد]

العقد

هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و لا يكفي التقابض من غير لفظ و إن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير.

و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر.

و لا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و إن حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل أن يقول بعني أو تبيعني لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام.

و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط و لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست