responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69

و لا يصح فيما لم يحصل سبب وجوبه ك‌ الرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه.

و لا على ما حصل سبب وجوبه و لم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية و يجوز على قسط كل حول بعد حلوله.

و كذا الجعالة قبل الرد و يجوز بعده.

و كذا مال الكتابة و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه و يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.

و لا يصح على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر مثل خدمته و يصح فيما هو ثابت في الذمة كالعمل المطلق و لو رهن على مال رهنا ثم استدان آخر و جعل ذلك الرهن عليهما جاز

الرابع في الراهن

و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرف و لا ينعقد مع الإكراه و يجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمه أو يكون له أموال يحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست