اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 68
و لو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها
من أبنية و آلات و شجر.
و لو رهن ما
لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء لم يصح رهنه و كذا لو كان مما
يصح إقباضه و لم يسلمه و كذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا و قيل يصح و
يوضع على يد مسلم و هو أولى و لو رهن وقفا لم يصح.
و يصح الرهن
في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على
الأشبه.
و يصح رهن
العبد المرتد و لو كان عن فطرة و الجاني خطأ و في العمد تردد و الأشبه الجواز.
و لو رهن ما
يسرع إليه الفساد قبل الأجل ف إن شرط بيعه جاز و إلا بطل و قيل يصح و يجبر مالكه
على بيعه
الثالث في
الحق
و هو كل دين
ثابت في الذمة كالقرض و ثمن المبيع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 68