responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68

و لو رهن أرض الخراج لم يصح لأنها لم تتعين لواحد نعم يصح رهن ما بها من أبنية و آلات و شجر.

و لو رهن ما لا يصح إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء لم يصح رهنه و كذا لو كان مما يصح إقباضه و لم يسلمه و كذا لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا و قيل يصح و يوضع على يد مسلم و هو أولى و لو رهن وقفا لم يصح.

و يصح الرهن في زمان الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما لانتقال المبيع بنفس العقد على الأشبه.

و يصح رهن العبد المرتد و لو كان عن فطرة و الجاني خطأ و في العمد تردد و الأشبه الجواز.

و لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ف‌ إن شرط بيعه جاز و إلا بطل و قيل يصح و يجبر مالكه على بيعه

الثالث في الحق

و هو كل دين ثابت في الذمة كالقرض و ثمن المبيع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست