اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 65
فرعان
الأول إذا
اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى
فإن لم يجز
كان باطلا و تستعاد العين فإن تلفت يتبع بها إذا أعتق و أيسر
الثاني
إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار
بين مطالبة
المولى و بين اتباع المملوك إذا أعتق و أيسر.
خاتمة
أجرة الكيال
و وزان المتاع على البائع و أجرة ناقد الثمن و وزانه على المبتاع و أجرة بائع
الأمتعة على البائع و مشتريها على المشتري و لو تبرع لم يستحق أجرة و لو أجاز
المالك و إذا باع و اشترى فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه و أجرة الشراء على الآمر
بالشراء و لا يتولاهما الواحد و إذا هلك المتاع في يد الدلال لم يضمنه و لو فرط
ضمن و لو اختلفا في التفريط كان القول قول الدلال مع يمينه ما لم يكن بالتفريط
بينة و كذا لو ثبت التفريط و اختلفا في القيمة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 65