اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 62
الثاني ما يصح إقراضه
و هو كل ما
يضبط وصفه و قدره ف يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا
و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.
و كل ما
يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك
يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.
و يجوز
إقراض الجواري و هل يجوز إقراض اللئالئ قيل لا و على القول بضمان القيمة ينبغي
الجواز.
الثالث في
أحكامه
و هي مسائل
الأولى
القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
لأنه فرع
الملك فلا يكون مشروطا به و هل للمقرض ارتجاعه قيل نعم و لو كره المقترض و قيل لا
و هو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية
لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
و كذا لو
أجل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب و لا فرق بين أن يكون
مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك و لو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة و لا الأجل نعم
يصح تعجيله بإسقاط بعضه.
الثالثة
من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
يجب أن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 62