responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62

الثاني ما يصح إقراضه

و هو كل ما يضبط وصفه و قدره ف‌ يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.

و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.

و يجوز إقراض الجواري و هل يجوز إقراض اللئالئ قيل لا و على القول بضمان القيمة ينبغي الجواز.

الثالث في أحكامه

و هي مسائل

الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف

لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به و هل للمقرض ارتجاعه قيل نعم و لو كره المقترض و قيل لا و هو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط.

الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم

و كذا لو أجل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب و لا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك و لو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة و لا الأجل نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه.

الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة

يجب أن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست