responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6

كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد و الأشبه المنع نعم يجوز إجارتها و لكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتله غير المالك.

الثانية الرشى حرام

سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل

الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم

فإن عين له عمل بمقتضى تعيينه و إن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة.

الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة

و ربما وجبت كما إذا عينه إمام الأصل أو لا يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها و تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبت و لو أكره جاز له الدخول دفعا للضرر اليسير على كراهية و تزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين.

الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره

مع عدم القدرة على التفصي إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها.

السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست