اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 58
و يحمل
الشهر عند الإطلاق على عده بين هلالين أو ثلاثين يوما.
و لو قال
إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف.
و لو قال
إلى شهرين فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهله و إن أوقع العقد في أثناء الشهر أتم
من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد و قيل يتمه ثلاثين يوما و هو أشبه و لو قال
إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه.
و لا يشترط
ذكر موضع التسليم على الأشبه و إن كان في حمله مئونة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 58