responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 58

و يحمل الشهر عند الإطلاق على عده بين هلالين أو ثلاثين يوما.

و لو قال إلى شهر كذا حل بأول جزء من أول ليلة الهلال نظرا إلى العرف.

و لو قال إلى شهرين فإن كان في أول الشهر عد شهرين أهله و إن أوقع العقد في أثناء الشهر أتم من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد و قيل يتمه ثلاثين يوما و هو أشبه و لو قال إلى يوم الخميس حل بأول جزء منه.

و لا يشترط ذكر موضع التسليم على الأشبه و إن كان في حمله مئونة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست