responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57

و يجوز في شاة معها ولدها و قيل لا يجوز لأن ذلك مما لا يوجد إلا نادرا و كذا التردد في جارية حامل لجهالة الحمل و في جواز الإسلاف في جوز القز تردد.

الشرط الثالث القبض قبل التفرق

قبض رأس المال قبل التفرق شرط في صحة العقد و لو افترقا قبله بطل و لو قبض بعض الثمن صح في المقبوض و بطل في الباقي و لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه قيل يبطل لأنه بيع دين بمثله و قيل يكره و هو أشبه.

الشرط الرابع تقدير السلم

بالكيل أو الوزن العامين و لو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح و لو كان معينا و يجوز الإسلاف في الثوب أذرعا و كذا كل مذروع و هل يجوز الإسلاف في المعدود عددا الوجه لا.

و لا يجوز الإسلاف في القصب إطنانا و لا الحطب حزما و لا في المجزوز جزا و لا في الماء قربا.

و كذا لا بد أن يكون رأس المال مقدرا بالكيل العام أو الوزن.

و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته و لا يكفي دفعه مجهولا كقبضه من دراهم أو قبة من طعام.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست