اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 55
لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها و قيل تكون بمنزلة اللقطة و لو قيل
تسلم إلى الحاكم و لا تستسعى كان أشبه
الفصل
العاشر في السلف
و النظر فيه
يستدعي مقاصد
الأول
السلم
هو ابتياع
مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه و ينعقد بلفظ أسلمت و أسلفت و ما
أدى معنى ذلك و بلفظ البيع و الشراء و هل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت
إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين.
و يجوز
إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان و إسلاف الأثمان في الأعواض.
و لا يجوز
إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 55