responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55

لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها و قيل تكون بمنزلة اللقطة و لو قيل تسلم إلى الحاكم و لا تستسعى كان أشبه

الفصل العاشر في السلف

و النظر فيه يستدعي مقاصد

الأول السلم

هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه و ينعقد بلفظ أسلمت و أسلفت و ما أدى معنى ذلك و بلفظ البيع و الشراء و هل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب الأشبه نعم اعتبارا بقصد المتعاقدين.

و يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض إذا اختلفت و في الأثمان و إسلاف الأثمان في الأعواض.

و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست