responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54

فاشترى أباه و دفع إليه بقية المال فحج به و اختلف مولاه و ورثة الأمر و موالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم و هو ضعيف و قيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة و هو أشبه.

التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين

و قال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما و يرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره و إلا كان الموجود لهما و هو بناء على انحصار حقه فيهما و لو قيل التالف مضمون بقيمته و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا و أما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد و فيه قول موهوم.

العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها

لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ و لا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح و لو حملت قومت عليه حصص الشركاء و انعقد الولد حرا و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.

الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه

حكم بعقد السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان و في رواية يقرع بينهما و في أخرى يذرع الطريق و يحكم للأقرب و الأول أظهر.

الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن

و لو مات أخذ من وارثه و لو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست