اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 54
فاشترى أباه و دفع إليه بقية المال فحج به و اختلف مولاه و ورثة
الأمر و موالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن
أقام البينة على رواية ابن أشيم و هو ضعيف و قيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن
هناك بينة و هو أشبه.
التاسعة
إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين
و قال اختر
أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما و يرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره و
إلا كان الموجود لهما و هو بناء على انحصار حقه فيهما و لو قيل التالف مضمون
بقيمته و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا و أما لو اشترى عبدا من
عبدين لم يصح العقد و فيه قول موهوم.
العاشرة
إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها
لكن يسقط
منه بقدر نصيب الواطئ و لا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح و لو حملت قومت عليه
حصص الشركاء و انعقد الولد حرا و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.
الحادية
عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه
حكم بعقد
السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان و في رواية يقرع بينهما و في أخرى يذرع
الطريق و يحكم للأقرب و الأول أظهر.
الثانية
عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
و لو مات
أخذ من وارثه و لو
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 54