responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53

و كذا يجب على المشتري إذا جهل حالها و يسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة أنه استبرأها و كذا لو كانت لامرأة أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر أو حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها نعم لا يجوز وطء الحامل قبل أن يمضي لها أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعده و لو وطئها عزل عنها استحبابا و لو لم يعزل كره له بيع ولدها و يستحب له أن يعزل له من ميراثه قسطا.

الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة

و قيل مكروهة و هو الأظهر و الاستغناء يحصل ببلوغ سبع و قيل يكفي استغناؤه عن الرضاع و الأول أظهر.

السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك

و على الواطئ عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا و قيل يجب مهر أمثالها و الأول مروي و الولد حر و على أبيه قيمته يوم ولد حيا و يرجع على البائع بما اغترمه من قيمة الولد و هل يرجع بما اغترمه من مهر و أجرة قيل نعم لأن البائع أباحه بغير عوض و قيل لا لحصول عوض في مقابلته.

السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة

و يستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و إن كان فيها حق للإمام أو كانت للإمام.

الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست