اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 52
و يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه و أن يطعمه شيئا من الحلوى و
أن يتصدق عنه بشيء.
و يكره وطء
من ولدت من الزنى بالملك و العقد على الأظهر و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان.
الثالث في
لواحق هذا الباب
و هي مسائل
الأولى
العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة
و هو المروي
و أرش الجناية على قول و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له
المولى كان حسنا.
الثانية
من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه
إلا أن
يشترطه المشتري و قيل إن لم يعلم به البائع فهو له و إن علم فهو للمشتري و الأول
أشهر و لو قال للمشتري اشترني و لك علي كذا لم يلزمه و إن اشتراه و قيل إن كان له
مال حين قال له لزم و إلا فلا و هو المروي.
الثالثة
إذا ابتاعه و ماله
فإن كان
الثمن من غير جنسه جاز مطلقا و كذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا و لو كان ربويا و
بيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.
الرابعة
يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
إن كان
وطئها المالك بحيضة أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 52