responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52

و يستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه و أن يطعمه شيئا من الحلوى و أن يتصدق عنه بشي‌ء.

و يكره وطء من ولدت من الزنى بالملك و العقد على الأظهر و أن يرى المملوك ثمنه في الميزان.

الثالث في لواحق هذا الباب

و هي مسائل

الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة

و هو المروي و أرش الجناية على قول و لو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.

الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه

إلا أن يشترطه المشتري و قيل إن لم يعلم به البائع فهو له و إن علم فهو للمشتري و الأول أشهر و لو قال للمشتري اشترني و لك علي كذا لم يلزمه و إن اشتراه و قيل إن كان له مال حين قال له لزم و إلا فلا و هو المروي.

الثالثة إذا ابتاعه و ماله

فإن كان الثمن من غير جنسه جاز مطلقا و كذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا و لو كان ربويا و بيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك.

الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها

إن كان وطئها المالك بحيضة أو خمسة و أربعين يوما إن كان مثلها تحيض و لم تحض.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست