responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50

و يملك اللقيط من دار الحرب و لا يملك من دار الإسلام و لو بلغ و أقر بالرق قيل لا يقبل و قيل يقبل و هو أشبه.

و يصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر و هم الآباء و الأمهات و الأجداد و الجدات و إن علوا و الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و إن سفلوا و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و هل يملك هؤلاء من الرضاع قيل نعم و قيل لا و هو الأشهر.

و يكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ و العم و الخال و أولادهم.

و تملك المرأة كل أحد عدا الآباء و إن علوا و الأولاد و إن نزلوا نسبا و في الرضاع تردد و المنع أشهر.

و إذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك و لم تستقر الزوجية.

و لو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.

و يحكم برق من أقر على نفسه بالعبودية إذا كان مكلفا غير مشهور بالحرية و لا يلتفت إلى رجوعه و لو كان المقر له كافرا و كذا لو اشترى عبدا فادعى الحرية لكن هذا تقبل دعواه مع البينة.

الثاني في أحكام الابتياع

إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض كان المشتري

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست