responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49

الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا

ف‌ إن لم يقطعه فللبائع قطعه و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه و كذا لو اشترى نخلا بشرط القطع.

السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة

بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه و بعده.

السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر ..

فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشي‌ء معلوم كان جائزا.

الثامنة إذا مر الإنسان بشي‌ء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا

جاز أن يأكل من غير إفساد و لا يجوز أن يأخذ معه شيئا

الفصل التاسع في بيع الحيوان

و النظر فيمن يصح تملكه و أحكام الابتياع و لواحقه

أما الأول [أي النظر فيمن يصح تملكه]

فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب و ذراريه ثم يسري الرق في أعقابه و إن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست