responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48

بيعها بثمر منها و هي المزابنة و قيل بل هي بيع الثمرة في النخل بتمر و لو كان موضوعا على الأرض و هو أظهر و هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه قيل لا لأنه لا يؤمن من الربا و كذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه إجماعا و هو المحاقلة و قيل بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان و لو كان موضوعا على الأرض و هو الأظهر.

الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية

هي النخلة تكون في دار الإنسان و قال أهل اللغة أو في بستانه و هو حسن و هل يجوز بيعها بخرصها من تمرها الأظهر لا و لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة نعم لو كان له في كل دار واحدة جاز و لا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق بل يشترط التعجيل حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر و لا يجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ثمنها عملا بظاهر الخبر و لا عرية في غير النخل.

فرع

لو قال بعتك هذه الصبرة من التمر أو الغلة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء لم يصح و لو تساويا عند الاعتبار إلا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع و قيل يجوز و إن لم يعلما فإن تساويا عند الاعتبار صح و إلا بطل و لو كانتا من جنسين جاز أن تساويا و إن تفاوتا و لم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة و إلا فسخ البيع و الأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست