اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 46
عامين فصاعدا تردد و المروي الجواز و يجوز بعد ظهورها و بدو صلاحها
عاما و عامين بشرط القطع و بغيره منفردة و منضمة و لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها
عاما إلا أن يضم إليها ما يجوز بيعه أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا و لو بيعت عاما
من دون الشروط الثلاثة قيل لا يصح و قيل يكره و قيل يراعى حال السلامة و الأول
أشهر و لو بيعت مع أصولها جاز مطلقا.
و بدو
الصلاح أن تصفر أو تحمر أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة و إذا أدرك بعض ثمرة
البستان جاز بيع ثمرته أجمع و لو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر
و لو يضم إليه و فيه تردد.
و أما
الأشجار
فلا يجوز
بيعها حتى يبدو صلاحها و حده أن ينعقد الحب و لا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه و
هل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها قيل نعم و الأولى المنع لتحقق الجهالة و
كذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها و إذا انعقد جاز بيعه مع أصوله و منفردا سواء
كان بارزا كالتفاح و المشمش و العنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر
الأسفل و كذا اللوز أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز و الباقلاء
الأخضر و الهرطمان و العدس و كذا السنبل سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة
منفردا أو مع أصوله قائما و حصيدا.
و أما
الخضر
فلا يجوز
بيعها قبل ظهورها و يجوز بعد انعقادها لقطة واحدة و لقطات.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 46