responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44

غلطا أو تعمدا كانت الزيادة في يد البائع أمانة و كانت للمشتري في الدينار مشاعة.

الخامسة (: روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم)

و هل يعدى الحكم الأشبه لا.

السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة

و بغير الجنس و إن زاد و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم تبع بالذهب و لا بالفضة و بيعت بهما أو بغيرهما و إن لم يمكن تخليصهما و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل و إن تساويا تغليبا بيعت بهما.

السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها

أو توهب الزيادة من غير شرط و بغير جنسها مطلقا و إن جهل و لم يمكن نزعها إلا مع الضرر بيعت بغير جنس حليتها و إن بيعت بجنس الحلية قيل يجعل معها شي‌ء من المتاع و تباع بزيادة عما فيها تقريبا دفعا لضرر النزاع.

الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار

لم يصح لجهالته.

التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما

لم يصح للجهالة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست