اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 4
للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما.
و يكره بيع
ذلك لمن يعملهما.
الثالث ما
لا ينتفع به.
كالمسوخ
برية كانت كالقرد و الدب و في الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه أو
بحرية كالجري و الضفادع و السلاحف و الطافي.
و السباع
كلها إلا الهر.
و الجوارح
طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد.
و قيل يجوز
بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها و هو الأشبه.
الرابع ما
هو محرم في نفسه.
كعمل الصور
المجسمة و الغناء و معونة الظالمين بما يحرم و نوح النائحة بالباطل و حفظ كتب
الضلال و نسخها لغير النقض و هجاء المؤمنين و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و
الشعبدة و القمار و الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء و تدليس الماشطة و تزيين
الرجل بما يحرم عليه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 4