responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 4

للمحرمات و بيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما.

و يكره بيع ذلك لمن يعملهما.

الثالث ما لا ينتفع به.

كالمسوخ برية كانت كالقرد و الدب و في الفيل تردد و الأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه أو بحرية كالجري و الضفادع و السلاحف و الطافي.

و السباع كلها إلا الهر.

و الجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد.

و قيل يجوز بيع السباع كلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها و هو الأشبه.

الرابع ما هو محرم في نفسه.

كعمل الصور المجسمة و الغناء و معونة الظالمين بما يحرم و نوح النائحة بالباطل و حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض و هجاء المؤمنين و تعلم السحر و الكهانة و القيافة و الشعبدة و القمار و الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء و تدليس الماشطة و تزيين الرجل بما يحرم عليه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست