responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39

و يقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي و الورشان و كذا السموك.

و الوحشي من كل جنس مخالف لأهليه.

و الألبان تتبع اللحوم في التجانس و الاختلاف و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن و بينه كزبد البقر مثلا بحليبه و مخيضه و أقطه.

و الأدهان تتبع ما يستخرج منه فدهن السمسم جنس و كذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج و النيلوفر و دهن البزر جنس آخر.

و الخلول تتبع ما تعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس و يجوز التفاضل بينهما نقدا و في النسيئة تردد.

الثاني اعتبار الكيل و الوزن.

ف‌ لا ربا إلا في مكيل أو موزون و بالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن متفاضلا جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و بالثياب و البيضة بالبيضتين و البيض نقدا و في النسيئة تردد و المنع أحوط.

و لا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه و يثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي ص بني عليه و ما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد و لو اختلفت البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموما.

و المراعى في المساواة وقت الابتياع فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز و كذا لو باع بسرا برطب و كذا لو باع حنطة مبلولة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست