اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 39
و يقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي و
الورشان و كذا السموك.
و الوحشي من
كل جنس مخالف لأهليه.
و الألبان
تتبع اللحوم في التجانس و الاختلاف و لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن و
بينه كزبد البقر مثلا بحليبه و مخيضه و أقطه.
و الأدهان
تتبع ما يستخرج منه فدهن السمسم جنس و كذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج و النيلوفر و
دهن البزر جنس آخر.
و الخلول
تتبع ما تعمل منه فخل العنب مخالف لخل الدبس و يجوز التفاضل بينهما نقدا و في
النسيئة تردد.
الثاني
اعتبار الكيل و الوزن.
ف لا ربا
إلا في مكيل أو موزون و بالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات فلو باع ما لا كيل
فيه و لا وزن متفاضلا جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و بالثياب و البيضة
بالبيضتين و البيض نقدا و في النسيئة تردد و المنع أحوط.
و لا ربا في
الماء لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه و يثبت في الطين الموزون كالأرمني على
الأشبه و الاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي ص بني عليه
و ما جهلت الحال فيه رجع إلى عادة البلد و لو اختلفت البلدان فيه كان لكل بلد حكم
نفسه و قيل يغلب جانب التقدير و يثبت التحريم عموما.
و المراعى
في المساواة وقت الابتياع فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز و كذا لو باع بسرا
برطب و كذا لو باع حنطة مبلولة
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 39