بين رده و أخذه بالثمن و قيل يأخذه بإسقاط الزيادة و لو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه و لو أقام بينة و لا يتوجه على المبتاع يمين إلا أن يدعي عليه العلم.
الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل
و قيل إن كان قبل لزوم العقد صحت و ألحق بالثمن و أخبر بما بقي و إن كان بعد لزومه كان هبة مجددة و جاز له الإخبار بأصل الثمن.
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت
سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية و باع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك و كذا لو اشترى دابة حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد.
الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة
إلا بعد الإخبار بالصورة و لا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له و للدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه
القول في التولية
و أما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول