responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36

بين رده و أخذه بالثمن و قيل يأخذه بإسقاط الزيادة و لو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه و لو أقام بينة و لا يتوجه على المبتاع يمين إلا أن يدعي عليه العلم.

الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل

و قيل إن كان قبل لزوم العقد صحت و ألحق بالثمن و أخبر بما بقي و إن كان بعد لزومه كان هبة مجددة و جاز له الإخبار بأصل الثمن.

الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت

سواء قومها أو بسط الثمن عليها بالسوية و باع خيارها إلا بعد أن يخبر بذلك و كذا لو اشترى دابة حاملا فولدت و أراد بيعها منفردة عن الولد.

الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة

إلا بعد الإخبار بالصورة و لا يجب على التاجر الوفاء بل الربح له و للدلال أجرة المثل سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه

القول في التولية

و أما التولية فهو أن يعطيه المتاع برأس ماله من غير زيادة فيقول

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست