responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35

و عملت فيه بكذا و إن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول تقوم علي أو هو علي.

و لو اشترى بثمن و رجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش و أخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي فيه كذا.

و لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه و لو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها عن الثمن و كذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة و ثمرة الشجرة.

و يكره نسبة الربح إلى المال.

و أما الحكم

ففيه مسائل

الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة

حالا و مؤجلا بعد قبضه و يكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر و لو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز و إن كان ذلك من قصدهما و لم يشرطه لفظا كره إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إن لم يكن شرط إعادته و لو شرط لم يجز لأنه خيانة.

الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

كان المشتري بالخيار

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست