اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 35
و عملت فيه بكذا و إن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول تقوم علي أو
هو علي.
و لو اشترى
بثمن و رجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش و أخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي فيه كذا.
و لو جنى
العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه و لو جني عليه فأخذ أرش الجناية
لم يضعها عن الثمن و كذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة و ثمرة الشجرة.
و يكره نسبة
الربح إلى المال.
و أما
الحكم
ففيه مسائل
الأولى من
باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
حالا و
مؤجلا بعد قبضه و يكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر و لو كان شرط
في حال البيع أن يبيعه لم يجز و إن كان ذلك من قصدهما و لم يشرطه لفظا كره إذا
عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إن
لم يكن شرط إعادته و لو شرط لم يجز لأنه خيانة.
الثانية
لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
كان المشتري
بالخيار
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 35