responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 3

كتاب التجارة

و هو مبني على فصول

الأول فيما يكتسب به

و هو ينقسم إلى محرم و مكروه و مباح-

ف‌ المحرم منه أنواع-

الأول الأعيان النجسة

كالخمرة و الأنبذة و الفقاع و كل مائع نجس عدا الأدهان ل‌ فائدة الاستصباح بها تحت السماء و الميتة و الدم و أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه و ربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول الإبل خاصة و الأول أشبه و الخنزير و جميع أجزائه و جلد الكلب و ما يكون منه.

الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.

كآلات اللهو مثل العود و المزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست