responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 298

و إن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة.

و إن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لأن حق النفقة كالدين

القول في نفقة المملوك

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق و بهيمة أما العبد و الأمة ف‌ مولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما و لا تقدير لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام و إدام و كسوة.

و يرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده و لو امتنع عن الإنفاق أجبر على بيعه أو الإنفاق و يستوي في ذلك القن و المدبر و أم الولد.

و يجوز أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة و يجعل الفاضل له إذا رضي ف‌ إن فضل قدر كفايته وكله إليه و إلا كان على المولى التمام و لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه و لا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى.

و أما نفقة البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت مأكولة أو لم تكن و الواجب القيام بما يحتاج إليه فإن اجتزأت بالرعي و إلا علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح أو الإنفاق و إن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته و لو اجتزأ بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن


اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست