اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 298
و إن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة.
و إن كان له
عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه لأن حق النفقة كالدين
القول في
نفقة المملوك
تجب النفقة
على ما يملكه الإنسان من رقيق و بهيمة أما العبد و الأمة ف مولاهما بالخيار في
الإنفاق عليهما من خاصته أو من كسبهما و لا تقدير لنفقتهما بل الواجب بقدر الكفاية
من إطعام و إدام و كسوة.
و يرجع في
جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده و لو امتنع عن الإنفاق أجبر
على بيعه أو الإنفاق و يستوي في ذلك القن و المدبر و أم الولد.
و يجوز أن
يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة و يجعل الفاضل له إذا رضي ف إن فضل قدر كفايته
وكله إليه و إلا كان على المولى التمام و لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه و
لا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى.
و أما نفقة
البهائم المملوكة فواجبة سواء كانت مأكولة أو لم تكن و الواجب القيام بما يحتاج
إليه فإن اجتزأت بالرعي و إلا علفها فإن امتنع أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت
تقصد بالذبح أو الإنفاق و إن كان لها ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته و لو اجتزأ
بغيره من رعي أو علف جاز أخذ اللبن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 298