responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297

و يشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه فإن فضل شي‌ء فلزوجته فإن فضل فللأبوين و الأولاد.

و لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة و نوما.

و لا يجب إعفاف من تجب النفقة له و ينفق على أبيه دون أولاده لأنهم إخوة المنفق و ينفق على ولده و أولاده لأنهم أولاد.

و لا يقضي نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة ف‌ لا يستقر في الذمة و لو قدرها الحاكم نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.

و تشتمل اللواحق على مسائل

الأولى تجب نفقة الولد على أبيه

و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا لأنه أب و لو عدمت الآباء فعلى أم الولد و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمها و إن علوا الأقرب فالأقرب و مع التساوي يشتركون في الإنفاق.

الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء

و كذا لو كان ابنا و أبا و لو كانا أبا و جدا أو أما و جدة خص به الأقرب.

الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده

و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.

الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم

فإن امتنع حبسه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست