responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295

أو وكيله و لو ارتدت سقطت النفقة و لو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لأن الردة سبب السقوط و قد زالت و ليس كذلك الأولى لأن بالنشوز خرجت عن قبضه فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه.

الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل

صرفت إليها النفقة يوما فيوما فإن تبين الحمل و إلا استعيدت و لا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل و قال الشيخ رحمه الله ينفق لأن النفقة للولد.

فرع على قوله إذا لاعنها فبانت منه و هي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد و كذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره و لاعنها و لو أكذب نفسه بعد اللعان و استلحقه لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد.

الخامسة

قال الشيخ رحمه الله نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن لم يكن مكتسبا و يباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه و قال آخرون يجب في كسبه و لو قيل يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا و قال رحمه الله و لو كان مكاتبا لم يجب نفقة ولده من زوجته و يلزمه نفقة الولد من أمته لأنه ماله و لو تحرر منه شي‌ء كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرر منه.

السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر

فالقول قولها مع يمينها و يحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره و لها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.

السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة

و لا يجوز مع إعسارها لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت و لو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست