responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294

و أما اللواحق فمسائل

الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم يجب إجابتها

و لو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة.

الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

فلو منعها و انقضى اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم و كذا نفقة الأيام و إن لم يقدرها الحاكم و لم يحكم بها و لو دفع لها نفقة لمدة و انقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة و لو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها و لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح و لو أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها و لو انقضت المدة و الكسوة باقية طالبته بكسوة لما يستقبل و لو سلم إليها نفقة لمدة ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان المتخلف إلا نصيب يوم الطلاق و أما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدة المضروبة لها.

الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته

و لو تزوجها و لم يدخل بها و انقضت مدة لم تطالبه بنفقة لم تجب لها النفقة على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو شرط فيها إذ لا وثوق لحصول التمكين لو طلبه.

تفريع على التمكين

لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم و بذلت التمكين لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه و وصوله أو وكيله و تسلمها و لو أعلم فلم يبادر و لم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله و ألزم ب‌ ما زاد و لو نشزت و عادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم و ينقضي زمان يمكنه الوصول إليها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست