اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 289
و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب و يكره للوالدين أن يأكلا منها و أن
يكسر شيء من عظامها بل يفصل أعضاؤها.
2 و أما
الرضاع
فلا يجب على
الأم إرضاع الولد و لها المطالبة بأجرة إرضاعه و له استيجارها إذا كانت بائنا و
قيل لا يصح ذلك و هي في حباله و الوجه الجواز.
و يجب على
الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و
لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار
على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن
الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين و الأم أحق
بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.
و لو طلبت
زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم
بالتبرع فهي أحق به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة.
فرع
لو ادعى
الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم ف القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة
على تردد.
و يستحب أن
يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل.
3 و أما
الحضانة
فالأم أحق
بالولد مدة الرضاع و هي حولان ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة و لا حضانة
للأمة و لا للكافرة مع المسلم.
ف إذا فصل
فالوالد أحق بالذكر و الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 289