responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289

و لو مات بعده لم يسقط الاستحباب و يكره للوالدين أن يأكلا منها و أن يكسر شي‌ء من عظامها بل يفصل أعضاؤها.

2 و أما الرضاع

فلا يجب على الأم إرضاع الولد و لها المطالبة بأجرة إرضاعه و له استيجارها إذا كانت بائنا و قيل لا يصح ذلك و هي في حباله و الوجه الجواز.

و يجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين و الأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها.

و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة.

فرع

لو ادعى الأب وجود متبرعة و أنكرت الأم ف‌ القول قول الأب لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد.

و يستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل.

3 و أما الحضانة

فالأم أحق بالولد مدة الرضاع و هي حولان ذكرا كان أو أنثى إذا كانت حرة مسلمة و لا حضانة للأمة و لا للكافرة مع المسلم.

ف‌ إذا فصل فالوالد أحق بالذكر و الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست