responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287

لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.

و لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت و لم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر

القسم الثاني في أحكام الولادة

و الكلام في سنن الولادة و اللواحق

أما سنن الولادة

فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.

و الندب ستة غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شي‌ء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة ع و أن يكنيه مخافة النبز.

(: و روي استحباب التسمية يوم السابع).

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست