responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286

به بعد ذلك ألحق به و لو وطئ الأمة المولى و أجنبي حكم بالولد للمولى و لو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها و إلا كان للذي قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا و إلا كان للذي قبله و هكذا الحكم في كل واحد منهم.

و لو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به و أغرم حصص الباقين من قيمة أمه و قيمته يوم سقط حيا و إن ادعاه واحد ألحق به و ألزم حصص الباقين من قيمة الأم و الولد و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل.

و لو وطئ أمته و وطئها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى و لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل لم يجز له إلحاقه به و لا نفيه بل ينبغي أن يوصي له بشي‌ء و لا يورثه ميراث الأولاد و فيه تردد.

أحكام ولد الشبهة

الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها ألحق به الولد و كذا لو وطئ أمة غيره

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست