responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282

و التي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة و للثالثة ثلاثا خمسة أدوارا فتستوفي الثالثة خمس عشرة و الناشزة خمسا ثم يستأنف.

الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها

قيل يجب لها قضاء تلك الليلة و فيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية.

التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا

قيل كان عليه للأخرى مثلها.

العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها

جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسم

القول في النشوز

و هو الخروج عن الطاعة و أصله الارتفاع و قد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة ف‌ متى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.

و صورة الهجران يحول إليها ظهره في الفراش و قيل أن يعتزل فراشها و الأول مروي و لا يجوز له ضربها و الحال هذه.

أما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها و لو بأول مرة و يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا و لا مبرحا.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست