اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 282
و التي كانت ناشزة خمسا فيقسم للناشزة ليلة و للثالثة ثلاثا خمسة
أدوارا فتستوفي الثالثة خمس عشرة و الناشزة خمسا ثم يستأنف.
الثامنة
لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
قيل يجب لها
قضاء تلك الليلة و فيه تردد ينشأ من سقوط حقها لخروجها عن الزوجية.
التاسعة
لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
قيل كان
عليه للأخرى مثلها.
العاشرة
لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
جاز له مع
العود توفيتها حصة التخصيص لأن ذلك لا يدخل في السفر إذ ليس السفر داخلا في القسم
القول في
النشوز
و هو الخروج
عن الطاعة و أصله الارتفاع و قد يكون من الزوج كما يكون من الزوجة ف متى ظهر من
الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم بحوائجه أو تغير عادتها في آدابها جاز
له هجرها في المضجع بعد عظتها.
و صورة
الهجران يحول إليها ظهره في الفراش و قيل أن يعتزل فراشها و الأول مروي و لا يجوز
له ضربها و الحال هذه.
أما لو وقع
النشوز و هو الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها و لو بأول مرة و يقتصر على
ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا و لا مبرحا.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 282