اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 275
المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.
الرابعة
عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
فلو امتنعت
و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو
أشبه.
الخامسة
عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
كانت
بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان
الصداق ثوبا ف خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة
لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب.
السادسة
عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة
و لا يكفي
تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه
إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشيء
و تعذر عليه تسليمه.
السابعة
عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
و يقسط
العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا
الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح
الجميع.
فروع
الأول لو
أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
فعليها نصف
قيمته و لو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع و الإقامة على تدبير فإن رجعت أخذ
نصفه و إن أبت لم تجبر و كان عليها نصف القيمة و لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في
التدبير قيل كان له العود
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 275