responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275

المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.

الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع

فلو امتنعت و حل هل لها أن تمتنع قيل نعم و قيل لا لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول و هو أشبه.

الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول

كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة لأنه لا يجب عليها بذل الصفة و لو كان الصداق ثوبا ف‌ خاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه و كان له إلزامها بنصف القيمة لأن الفضة لا تخرج بالصياغة عما كانت قابلة له و ليس كذلك الثوب.

السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة

و لا يكفي تتبعها لنطقه نعم لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم كما لو تزوجها بشي‌ء و تعذر عليه تسليمه.

السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد

و يقسط العوض على الثمن و مهر المثل و لو كان معها دينار فقالت زوجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار بطل البيع لأنه ربا و فسد المهر و صح النكاح أما لو اختلف الجنس صح الجميع.

فروع

الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول

فعليها نصف قيمته و لو دبرته قيل كانت بالخيار في الرجوع و الإقامة على تدبير فإن رجعت أخذ نصفه و إن أبت لم تجبر و كان عليها نصف القيمة و لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست