responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274

أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما و فيه تردد.

التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول

كان لها نصف المهر.

العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي

و لم يرجع عليها بشي‌ء سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا ل‌ لهبة إلى حقها منه.

الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما

رجع عليها بنصف الموجود و نصف قيمة الميت.

الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد

و فيه تردد منشؤه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي و ارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط و لو شرط في المهر صح العقد و المهر و الشرط.

الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين

و لها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف و بقي للمرأة النصف فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج و كذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح و هو الولي كالأب و الجد للأب و قيل أو من توليه المرأة عقدها و يجوز للأب و الجد للأب أن يعفو عن البعض و ليس لهما العفو عن الكل و لا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق لأنه منصوب لمصلحته و لا غبطة له في العفو و إذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض نعم لو كان دينا على الزوج أو تلف في يد الزوجة كفى العفو عن الضامن له لأنه يكون إبراء و لا يفتقر إلى القبول على الأصح أما الذي عليه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست