اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 273
كان للزوجة خاصة و له نصف ما وقع عليه العقد و لو أصدقها حيوانا
حاملا كان له النصف منهما و لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها
نصف أجرة تعليمها و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة و لو كان تعليم سورة
قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب و فيه تردد.
الرابعة
لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
و كذا لو
خالعها به أجمع.
الخامسة
إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
كان له
الرجوع بنصف المسمى دون العوض.
و كذا لو
أعطاها متاعا أو عقارا ف ليس له إلا نصف ما سماه.
السادسة
إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين
فإذا مات
تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.
السابعة
إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
مثل أن لا
يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر
في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط
أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص
لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم.
الثامنة
إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم
و هو المروي
و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد
الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 273