responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273

كان للزوجة خاصة و له نصف ما وقع عليه العقد و لو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما و لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها و لو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة و لو كان تعليم سورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب و فيه تردد.

الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه

و كذا لو خالعها به أجمع.

الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول

كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض.

و كذا لو أعطاها متاعا أو عقارا ف‌ ليس له إلا نصف ما سماه.

السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين

فإذا مات تحررت و قيل بل يبطل التدبير بجعلها مهرا كما لو كانت موصى بها و هو أشبه.

السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

مثل أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى بطل الشرط و صح العقد و المهر و كذا لو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط و كذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط و لو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية و قيل يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع و هو تحكم.

الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم

و هو المروي و لو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده و أقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته و لزم الزائد و إن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست