responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271

الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح

و لا مهر لها و لا متعة.

الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة

و لا يتحقق في الصغيرة و لا في الكبيرة السفيهة و لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه تردد منشؤه أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقا بنظره و هو أشبه و على التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل و على ما اخترناه لها المتعة و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر.

السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح

و يكون المهر له دون الأول و لو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة.

و أما الثاني و هو تفويض المهر

فهو أن يذكر على الجملة و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة و لا القلة و جاز أن يحكم بما شاء و لو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة و هو خمسمائة درهم و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم و كان لها النصف و لو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول قيل يسقط المهر و لها المتعة و قيل ليس لها أحدهما و الأول مروي

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست