responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264

الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ل‌ إمكان الاستمتاع- و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن-.

و أما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.

و أما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.

و قيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ- و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا- لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن و امتنعت من علاجه-.

و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة-.

المقصد الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-

الأولى-

العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به- و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.

الثانية

خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- لزم العقد و كذا الخيار مع التدليس-.

الثالثة

الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يعد في الثلاث-.

الرابعة

يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة- نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل- و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست