اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 264
الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ل
إمكان الاستمتاع- و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن-.
و أما
الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.
و أما العرج
ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.
و قيل الرتق
أحد العيوب المسلطة على الفسخ- و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا- لفوات
الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن و امتنعت من علاجه-.
و لا ترد
المرأة بعيب غير هذه السبعة-.
المقصد
الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-
الأولى-
العيوب
الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به-
و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى
العقد السليم عن معارض.
الثانية
خيار الفسخ
على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- لزم العقد و كذا
الخيار مع التدليس-.
الثالثة
الفسخ
بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يعد في الثلاث-.
الرابعة
يجوز للرجل
الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة- نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب
الأجل- و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 264