responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 262

و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة

الأول ما يرد به النكاح

و هو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد-

الأول في العيوب-

و هي إما في الرجل و إما في المرأة- فعيوب الرجل ثلاثة الجنون و الخصاء و العنن-.

فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ- دائما كان أو أدوارا- و كذا المتجدد بعد العقد و قبل الوطء- أو بعد العقد و الوطء- و قد يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة- و هو في موضع التردد.

و الخصاء و هو سل الأنثيين و في معناه الوجاء- و إنما يفسخ به مع سبقه على العقد- و قيل و إن تجدد بعد العقد و ليس بمعتمد.

و العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو- بحيث يعجز

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست